سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
15
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ بعضه ] به مسمّى عود مىكند . قوله : و على الآخر : يعنى و على القول الآخر . قوله : يجب بنسبة من مهر المثل : ضمير در [ بنسبة ] به مقبوض راجعست . متن : و لا تقدير في المهر قلة ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة ، و لا كثرة على المشهور لقوله تعالى وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً و هو المال العظيم ، و في القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ألف و مائتا أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب ، أو فضة ، أو ملء مسك ثور ذهبا ، أو فضة ، و في صحيحة الوشاء عن الرضا ( عليه السلام ) لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا ، و لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، و الذي جعله لأبيها فاسدا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : براى مهر در جانب قلّت و طرف كثرت اندازهاى نمىباشد . شارح ( ره ) بعد از [ قلّة ] مىفرماين : البته بحدّى نرسد كه از درجه قيمت ساقط گردد همچون يك حبّه گندم كه در اين صورت مهر قرار دادنش صحيح نيست . و بعد از [ و لا كثرة ] مىفرماين : اين رأى مشهور بوده و دليل ايشان دو امر است : 1 - آيه شريفه كه مىفرمايد :